نهى الجندي: تعديلات «الإجراءات الجنائية» إضافة مهمة لمنظومة العدالة في مصر
قالت المحامية نهى الجندي إن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل إضافة مهمة لمنظومة العدالة في مصر، مشيرة إلى أنها تعزز من الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بشخص المتهم أو حرمة مسكنه، وبما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتوجهات الحديثة في تطوير التشريعات الجنائية.
التعديلات تواكب التطور في الفكر القانوني والقضائي
وأضافت «الجندي» في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» أن هذه التعديلات تواكب التطور في الفكر القانوني والقضائي، إذ تحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا، وتفتح المجال أمام بدائل قانونية تحقق الردع دون الإخلال بحقوق الأفراد، مؤكدة أن القانون الجديد يسهم في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إنفاذ العدالة وصون الحريات العامة.
في وقت سابق، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر الماضي على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه
- إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
- منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
- إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين بأي وسيلة كانت
- منع المتهم مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها للشرطة.
- استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم. وفق ضوابط وزارة العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، وننشر في السطور التالية أهم مزايا القانون الجديد والتى جاءت كالتالى:
1- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2 -إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3 -التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
4- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
5- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7-وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8-مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
10- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16-إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.