رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

كيفية الزكاة على المحاصيل الزراعية؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تخرج عن كل المحصول الناتج من الأرض إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (50 كيلة)، وتحسب على كل الخارج لا على النصاب فقط.

وأوضحت دار الإفتاء في شرح كيفية إخراج الزكاة على المحاصيل الزراعية، أن قيمة الزكاة العُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سُقيت بآلة وتَكلف.

إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%).

وتابعت: فإذا تعسر على المكلف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلا من (2.5%).

إعطاء الزكاة للقريب

وأكدت دار الإفتاء أنه يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم.

وقالت دار الإفتاء إن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء