اللجنة الأولمبية المصرية توضح اختصاصاتها وفق القانون
لاحظت اللجنة الأولمبية المصرية تداول بعض الأقاويل بشأن الاختصاصات المنوطة بها ولجانها التنفيذية، حيث أُشير في تلك الأقاويل إلى أحكام قضائية إدارية، وتم اختزال الحقائق القانونية بشكل قد يضر بالحركة الأولمبية في مصر، بل أضيفت إليها أحكام لم يرد بها نص.
تتنصل اللجنة الأولمبية عن الدخول في جدال الرد على هذه الأقاويل، لكنها ترى ضرورة توضيح الحقائق لضمان استقرار الحركة الأولمبية في مصر، وفي هذا الإطار تورد ما يلي:
اختصاصات اللجنة الأولمبية وفق القانون
ينص قانون الرياضة وتعديلاته في المادة 36 على اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ومنها: تنمية الحركة الأولمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها.
الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة لدى اللجنة الأولمبية والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة، وفق الميثاق الأولمبي (القاعدة 27): حماية الحركة الأولمبية، الإشراف على الاتحادات والهيئات الرياضية، اللاعبين والمسؤولين، دون حق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الدولي، مثل مكافحة التمييز أو العنف أو المنشطات.
بشأن الحكم القضائي المتداول
الحكم المشار إليه يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية لحين نظر الدعوى أمام القضاء الإداري.
ويجب التوضيح أن اللجنة الأولمبية مارست سلطاتها وفق لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتي حددت أن اللجنة الأولمبية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق اللائحة، ولم تسع اللجنة لممارسة هذا الاختصاص بشكل تلقائي، بل جاء ذلك بناءً على إحالة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الرماية.
التزام اللجنة بالاستقرار والتعاون
تعمل اللجنة الأولمبية المصرية دائمًا من أجل استقرار الحركة الأولمبية وازدهار الرياضة المصرية، من خلال ممارسة سلطاتها القانونية، وفي إطار التعاون والتفاهم الكامل مع وزارة الشباب والرياضة.
وتهدف اللجنة إلى الحد من المهاترات الإعلامية التي لا تخدم سوى إثارة اللغط، بعيدًا عن تحقيق الهدف الموضوعي والمصلحة العامة.



