بكلا من جنوب الجيزة والهرم والعمرانية:
محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتقسيم المناطق السكنية وفقًا لقانون الإيجار
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بشأن المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن، استنادًا إلى ما انتهت إليه لجان الحصر التي تم تشكيلها مؤخرًا لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة رقم (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025.
شمل القرار تقسيم المناطق بعدد من أحياء المحافظة، وهي جنوب الجيزة، والهرم، والعمرانية، حيث اقتصر حي جنوب الجيزة على المناطق المتميزة فقط، وتشمل: شارع البحر الأعظم، والنيل، والجامعة والمناطق المحصورة بها، وشارع الأهرام، وشارع ربيع الجيزي.

بينما حي الهرم، فجاء التقسيم به إلى ثلاث فئات، تضمنت:
المناطق المتميزة: قطاع حدائق الأهرام، منطقة المتحف وكفر الجبل، ومحيط شارعي الهرم وفيصل.
المناطق المتوسطة: القطاعان الشمالي والجنوبي.
المناطق الاقتصادية: كفر طهرمس، منشأة البكري، وكفر غطاطي.

في حي العمرانية، نص القرار على تقسيم الحي إلى ثلاث مناطق كذلك، وهي:
المتميزة: المناطق الواقعة بين شارعي فيصل والهرم، وبين الهرم وخاتم المرسلين.
المتوسطة: وتشمل مناطق الفنون والزهور بين خاتم المرسلين والثلاثين، والمنطقة بين الثلاثين ومستشفى الصدر، وشارع فؤاد سعيد حتى جسر الكونسية، ومن كوبري العمرانية حتى الطريق الدائري، ومن كوبري فيصل حتى كوبري العمرانية عدا عزبة البحبوحي، بالإضافة إلى المنطقة من مستشفى الصدر حتى شارع فؤاد سعيد.
الاقتصادية: عزبة البحبوحي.

نص قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 252، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المشار إليه وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، كالتالي:
كان محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.
وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
معايير تقسيم المناطق السكنية
ونص قانون الإيجار القديم في المادة 3 منه على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.