رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

جابر بسيوني: قانون الإجراءات الجنائية خطوة غير مسبوقة لترسيخ العدالة|خاص

الشاعر جابر بسيوني
الشاعر جابر بسيوني

قال الشاعر جابر بسيوني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر، إن قانون الإجراءات الجنائية، يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين حقوق المواطن وحقوق الدولة في تطبيق العدالة، فهو يضع الضوابط التي تكفل حماية المواطن في حالات الاتهام أو التحقيق أمام جهات القضاء، كما يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الدولة باعتبارها الإطار الأشمل الذي يحتضن جميع الواجبات القانونية.

 

 خطوة غير مسبوقة في تاريخ العدالة 

وأضاف أمين صندوق اتحاد كتاب مصر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": أنه يؤيد التعديل الجديد المتعلق بـ الاستئناف على أحكام محكمة الجنايات، مشيرًا أنه خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ مبدأ العدالة وزيادة الضمانات القانونية للمواطن، وأن هذا التوجه يعزز حق الفرد في الدفاع واكتساب الحقوق المكفولة له قانونيًا.

وأكد بسيوني على ضرورة التوسع في صلاحيات المحامين ومنحهم مساحة أكبر للاطلاع على أوراق القضايا والوقوف بجانب المتهمين أمام جهات التحقيق والقضاء، مشيرًا إلى أن ذلك  الدور  يمثل جزء أساسي من تحقيق العدالة الإجرائية.

وتابع على أهمية الموازنة بين حقوق الدفاع وحقوق الدولة، بحيث لا يساء استغلال هذه المساحات على حساب المصلحة العامة، مع الحفاظ الكامل على الإطار القانوني الذي يكفل العدالة للجميع.

 

قانون الإجراءات الجنائية 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".

ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء