رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القعيد: رؤية الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية تعلي سيادة القانون|خاص

الروائي يوسف القعيد
الروائي يوسف القعيد

قال الكاتب الروائي الكبير يوسف القعيد إن التعديلات التي جرت مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا في  في أمس الحاجة لمثل هذه التغييرات التي تعيد التوازن وتعزز العدالة الإجرائية.

 

ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية

وأضاف القعيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الإطار تعكس حرصه الدائم على إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن راحة المواطن واستقراره.

 

 نقلة نوعية في المنظومة القانونية المصرية

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المصرية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتكافلًا، موضحا أن بعض الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم كانت تستغل ضد المواطن العادي، مما استدعى ضرورة التدخل لإصلاحها حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لتحقيق العدالة الناجزة.

 

قانون الإجراءات الجنائية 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء