رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الروائي أحمد قرني: قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني

الروائي أحمد قرني
الروائي أحمد قرني

قال الكاتب والروائي أحمد قرني عضو اتحاد كتاب مصر، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد في نظر القانونيين الدستور الثاني للدولة، لأنه يحمي المشروعية الإجرائية، وهي الأساس الذي يقوم عليه أي عمل قضائي أو إجراء تقوم به سلطات الضبط أو النيابة العامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن القانون يمثل أحد أهم الضمانات لتحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، لأنه يوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطن، ويضمن خضوع كل إجراء من ضبط أو تفتيش أو قبض للرقابة القضائية من النيابة العامة أولًا، ثم من القضاء الجنائي.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء