استكمال محاكمة 35 متهما في خلية "الاتجار بالعملة" بعد قليل
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بعد قليل، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 35 متهمًا، في اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 1677 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، واستكمل أمر الإحالة المتهمون جميع اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
وفى سياق منفصل تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة ببدر، بعد قليل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.
الانضمام لجماعة إرهابية
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نص المادة 86 مكررونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
وفي سياق آخر تصدر محكمة جنايات "مستأنف إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء ، حكمها في إعادة محاكمة 6 متهمين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية" .
هيئة المحكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، سكرتارية محمد السعيد.
أمر الإحالة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.

