رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.

 

وأُسند للمتهمة  في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة تهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

 وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية 

 

كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

وفي سياق آخر قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين 10 نوفمبر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بـ “الهيكل الإداري” لجلسة 27يناير المقبل.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، هدفها الاعتداء على الحريات الشخصية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 2020 حتي 2025.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين من الرابع حتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة موضع الإتهام، ووجه للمتهم السابع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة موضوع الاتهام.

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء