إحالة أمين الشرطة للصلاحية لفقده شرط حسن السيرة لا تسقط مستحقاته
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية أمين شرطة على المعاش في إعادة تسوية معاشه وفقا للمادة ١١٤ مكرر ٣، على أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر، وكذلك بأحقيتة في صرف مكافأة نهاية الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد حسين طه الأصفر، وعضوية كل من المستشار محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز الدرندلي والمستشار حمدى محمد عبد الوهاب الشحات بدوى والمستشار أحمد سعيد حمد السيد.
حملت الدعوي رقم ٣٦٥٥ لسنة ٢٤ قضائية، واختصمت كل من وزير التضامن الاجتماعي
بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت المحكمة، أن المدعى شرح أنه كان يشغل وظيفة أمين شرطة ( في وزارة الداخلية وانتهت خدمته فيها بإحالته إلى المعاش في غضون عام ۲۰۱۷، ثم أعيد إلى العمل مرة أخري في ذات الجهة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الدعوي رقم ٥٠٦ لسنة ٦٥ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۷، ثم أنهيت خدمته في وظيفة ( أمين شرطة ثان ) بقسم شرطة شبين الكوم في قوة مديرية أمن المنوفية لعدم الصلاحية لفقده شرط حسن السيرة والسمعة بالقرار رقم ۳۷۱۷ لسنة ۲۰۲۳.
وينعى المدعي أن معاشه وسائر حقوقه التأمينية لم تسوي وتصرف له على النحو المرر بكل من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويحق له المطالبة بحقوقه التأمينية، وقد طالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، إلا أنها امتنعت عن الصرف بالمخالفة للقانون، فتقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولكن طلبه قوبل بالرفض، ومن ثم أقام دعواه المائلة بطلباته .
وأوضحت المحكمة أنه مفاده ما تقدم أنه بموجب المادة (۳۰) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ والمستبدلة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ استحقاق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الإشتراك في نظام المكافأة، ويُقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ۱۹ وعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب مكافأة نهاي
حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ( أمين شرطة ثان ) في قوة مديرية أمن المنوفية، وتم إنهاء خدمته لعدم الصلاحية لفقده شرط حسن السيرة والسمعة بالقرار رقم (۳۷۱۷) لسنة ۲۰۲۳ ، وإذ يطلب الحكم في طلبه الماثل بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة رقم (٣٦) من القانون رقم ۸:١ لسنة ۲۰۱۹ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمفهوم الأجر المحدد بالمادة ( ١١٤ مكرر ٥ ) من قانون هيئة الشرطة والمضافة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لما كان ذلك .
المشرع قد ربط بين استحقاق المكافأة المنصوص عليه بالمادة
وكان المشرع ربط بين استحقاق المكافأة المنصوص عليه بالمادة (٣٦) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ وبين تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (٢٦) (۲۱)، من هذا القانون والمتعلقتين بإستحقاق المعاش أو أو تعويض الدفعة الواحدة، وحيث انتهينا سلفًا في الطلب الأول بالدعوي الماثلة إلى أحقية المدعى في تسوية معاشه وفقا للمادة ١:٤ مكرر من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ بشأن هيئة الشرطة المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۰، ولما كان لمدة اشتراك بنظام المكافأة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷۹ ، ومدة اشتراك بذات النظام وفقا القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ .
وإذ خلت الأوراق من وجود مانع يحول بين المدعي وصرف تلك المكافأة أو عدم توافر شروط صرفها بشأنه، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة الاشتراك بها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة عن المدة السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، أما عن المدة اللاحقة السريان القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فإنها تسوى بصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمدعى، وبمراعاة خصم ما تم صرفه من مقابل نقدي تحت هذا المسمى، وهو ما تقضي به المحكمة .
