رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد عطلة المولد النبوي.. اعرف حقك في الإجازات السنوية والعارضة

المولد النبوي
المولد النبوي

مع إعلان وزير العمل، محمد جبران، اعتبار اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 (17 ربيع الأول 1447 هـ)، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاعين العام والخاص، تجددت تساؤلات الموظفين حول حقوقهم في الحصول على الإجازات بأنواعها، وخاصة ما يتعلق بالإجازات السنوية والعارضة والرسمية.

ويمنح قانون الخدمة المدنية العاملين بالدولة مجموعة من الحقوق الواضحة فيما يخص الإجازات، سواء كانت مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية، أو الإجازات الاعتيادية التي تتزايد بحسب سنوات الخدمة.

 أجر كامل وتعويض عند العمل

بحسب المادة (46) من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في العطلات والمناسبات الرسمية، والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء. وفي حال تطلب العمل حضور الموظف خلال هذه العطلات، يحق له الحصول على أجر مضاعف أو إجازة بديلة.

الإجازة العارضة: حق سنوي قصير الأجل

وتنص المادة (47) على أحقية الموظف في إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وذلك لتغطية الغياب المفاجئ أو الطارئ.

الإجازة السنوية: تزداد مع سنوات الخدمة

المادة (48) من القانون تحدد الإجازات الاعتيادية السنوية، وتبدأ من 15 يومًا بعد مضي 6 أشهر في العمل، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو من ينتمي لفئة ذوي الإعاقة، دون اشتراط عدد معين من سنوات الخدمة لهم.

كما يمكن للسلطة المختصة منح زيادة في الإجازة تصل إلى 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.

الترحيل والمقابل النقدي: بشروط

بحسب المادة (49)، يلتزم الموظف بالتقدم بطلب الحصول على إجازته السنوية، ولا يجوز ترحيل أكثر من ثلثها إلا لأسباب مبررة تتعلق بمصلحة العمل، ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وإذا رُفض طلب الإجازة من جهة العمل، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها بعد مرور ثلاث سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء