بلاغ للنائب العام يتهم الفنان ياسر جلال بنشر أخبار كاذبة.. النص كاملا
حصل “إيجبتكِ” على نص البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي إلى النائب العام، ضد الفنان ياسر جلال، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والخاصة بتصريحاته الأخيرة والمعلومات المغلوطة التي صرح بها على حسب وصف المحامي بالبلاغ.
وجاءت مضمون الشكوي
وشمل نص البلاغ ما يلي: “نتقدم إليكم بهذه الشكوى بعد أن صدم الرأي العام المصري والعربي من التصريحات التي أدلى بها المشكو في حقه المدعو ياسر محمد جلال توفيق وشهرته ياسر جلال أثناء تكريمه في مهرجان سينمائي بمدينة وهران الجزائرية والتي زعم فيها على الملأ وأمام وسائل الإعلام الأجنبية والعربية أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير بالقاهرة عقب نكسة عام 1967 لحماية الرجال والنساء المصريين من إنزال إسرائيلي مزعوم”.
وأضاف: "هو قول لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يستند إلى وثيقة أو واقعة تاريخية صحيحة بل يمثل تزييفًا متعمدًا لتاريخ الأمة المصرية وتحقيرًا لكرامتها الوطنية وإهانة مباشرة لجيشها الباسل وشعبها العظيم الذي لا يهزم وهو الشعب الذي قال فيه التاريخ كلمته
"إذا ذُكرت الشجاعة ذكر المصري وإذا ذكر الصمود ذكرت مصر".
وتابع: "أولًا: من حيث الواقعة ومغزاها الوطني ما قاله المشكو في حقه لا يعد “زلة لسان” بل هو جريمة مكتملة الأركان لأنه صور العاصمة المصرية القاهرة كمدينة مستباحة تنتظر من يحميها، وتجاهل الحقائق التاريخية الثابتة التي تؤكد أن مصر هي التي دربت وسلّحت كوادر الصاعقة الجزائرية أثناء حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي عامي 1958 و1959 بقيادة العقيد محمد فوزي (وزير الحربية فيما بعد)، ونسي وتجاهل أن السماء المصرية كانت محرّمة على الأعداء بعد 1967 وأن بطولات الدفاع الجوي المصري في حرب الاستنزاف ومطلع السبعينيات أعادت لمصر سيادتها وهيبتها حتى تحقق النصر العظيم في أكتوبر 1973، وهذا كله ثابت في الوثائق العسكرية المصرية وفي شهادات قادة حرب أكتوبر وفي الكتب الموثقة داخل دار الوثائق القومية المصرية".
وواصل: "ثانيًا: من حيث الجريمة القانونية
ما صدر عن المشكو في حقه يشكل أفعالًا مؤثمة بنصوص قانون العقوبات المصري وهي المادة (80 د) التي تُجرّم نشر الأخبار أو البيانات الكاذبة التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة أو الإضرار بمصالحها القومية، المادة 184 من قانون العقوبات التي تُعاقب كل من أهان أو تطاول بالقول أو الكتابة أو الإشارة على القوات المسلحة أو أحد رموزها، المادة 188 من قانون العقوبات “ التي تُعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة”.
وأتم بالقول: “كما أن تصرف المشكو في حقه بصفته عضو مجلس شيوخ يعد إخلالا جسيما بواجبات منصبه المهم والحساس، وإضرارًا بسمعة الدولة التي يمثلها مما يستوجب إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، لاتخاذ اللازم طبقًا للائحة الداخلية فضلًا عن مسؤوليته الجنائية”.