تأجيل محاكمة 23 متهمًا بقضية اللجان النوعية لجلسة 26 يناير
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 23 متهمًا بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024، لجلسة 26 يناير
تفاصيل الواقعة
وترجع تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهمان الأول والثاني تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية محظورة، هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، وذلك في غضون الفترة من 2020 حتي 2021.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الـ3 حتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام، وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول، والثاني، ومن التاسع عشر حتى الأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا وأسلحة وذخائر ومفرقعاتٍ ومهمات وآلات وبيانات للجماعة موضوع الاتهام.
وفي سياق أخر، تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر، إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الألف مسكن.
الاتهامات المسندة للمتهم
أسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تُهم تمثلت في الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إل الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.