القبض على المتهمة بتشويه وجه سيدة بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بسكب مادة كاوية على وجه أخرى بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة القنايات) بتضررها من
(ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة بين نجليهما "تعدى كلٍ منهما على الآخر بالضرب"
قامت على إثرها الأخيرة بالتعدى على الأولى بسكب مادة كيميائية "منظفات" دون حدوث ثمة إصابات ، وأمكن ضبط المشكو فى حقها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها") وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وفى سياق منفصل كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وممارسة أعمال البلطجة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (فرد محلي) وبمواجهته اعترف أنه بتاريخ 6/ الجاري حدثت مشاجرة بين وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها بإطلاق عيار ناري من السلاح حوزته دون حدوث إصابات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.