القبض على شخص بتهمة التعدى على عاملين في محل بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية .
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من (عاملان بالمحل المشار إليه"مصابان بكدمات باليد" – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتهما وكذا تلفيات بالمحل ، وذلك بسبب اعتراضهما على إيقاف سيارته أمام ذات المحل
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته العصا المستخدمة فى التعدى وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
