رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حقيقة فيديو تخدير طفل لخطفه بالمنيا والأمن يضبط القائم على النشر

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اليوم، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بمحاولة تخدير طفل وخطفه بالمنيا.
 تفاصيل الواقعة 
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بالمعاش – مقيم بمحافظة المنيا )، وبمواجهته قرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة أول المنيا ممسكاً بيده "سواك" قام بالاحتكاك بأحد الأطفال دون قصد منه، كما تم تحديد الطفل المذكور، وبسؤاله قرر شعوره بحالة إعياء لاعتقاده بقيام الأول بوخزه بإبرة مخدرة حال اصطدامه به.

القائم على النشر 
القائم على النشر 
الواقعة 
الواقعة 

 وبسؤال أهليته قرروا بقيامهم بالتوجه به لأحد المستشفيات وتبين أن الطفل بحالة صحية جيدة ولم يتخذوا أي إجراءات قانونية، كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر وهو أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو بغرض التوعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق بمدينة أكتوبر، اليوم، إحالة سائق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة من داخل أحد محال السوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، والتعدي عليها تحت التهديد بسلاح أبيض.

تفاصيل قرار الإحالة 


وجاء بأمر الإحالة أن المتهم استغل صغر سن المجني عليها، واستدرجها بحجة منحها بعض الحلوى، واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة، قبل أن يرتكب جريمته، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم واجهته النيابة بالأدلة التي أكدت تورطه في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.

وجاء في نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء