بسبب لهو أطفال .. ضبط المتهم بالتعدي على عامل وزوجته في الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده عصا خشبية "شومة" بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده عصا خشبية "شومة" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من (أحد الأشخاص وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة بالجسم) بتضررهما من (عامل) لقيامه بالتعدى عليهما بـ (عصا خشبية "شومة") لخلافات الجيرة ولهو الأطفال أمكن ضبط المشكو فى حقه والأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعةاستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (21) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".