رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عرّض حياة المواطنين للخطر.. ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس  الإتجاه بأحد شوارع بإيتاى البارود بالبحيرة وتعمد الإصطدام  بنجلها محدثاً إصابته لوجود خلافات سابقة بينهما وقيامه  بأعمال  البلطجة وفرض السيطرة.

و بالفحص تم تحديد وضبط المشكو  فى حقه (سائق – مقيم بذات العنوان) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 13 سبتمبر الماضى حال قيادته سيارة "ربع نقل" وإصطدامه بشقيق الشاكية وأحدث إصابته دون قصد ، ونفى قيامه  بأعمال البلطجة  وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة مركز إيتاى البارود) أيدت ما سبق  وأقرت بإدعائها الكاذب لإهتمام المسؤلين بشكواها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية 

العقوبات القانونية 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء