بدء محاكمة مسؤلين بإدارة الخانكة التعليمية بتهمة مخالفات جسيمة
بدأت منذ قليل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، جلسة محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، والخروج على مقتضيات الواجب والالتزام الوظيفي، بما يسيء إلى كرامة الوظيفة العامة.
وجاء في تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، في القضية رقم 631 لسنة 2024، أن المتهمة نهى. ب. ع رئيسة قسم الجزاءات، تواطأت مع المتهم يحيى. ع. ا مدير الإدارة السابق، حيث قامت الأولى بتاريخ 12 أغسطس 2024 بإثبات بيانات غير صحيحة في بيان الحالة الخاص بالثاني، تضمنت أنه لا توجد بحقه جزاءات سابقة، رغم صدور قرار بمجازاته رقم 106 في 21 أبريل 2024.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا التلاعب أدى إلى استخراج بيان حالة مخالف للحقيقة، استخدمه المتهم الثاني في تقديمه إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024، ما اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب.
وفى سياق منفصل تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية النزهة».
وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووُجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.كما وُجه للمتهمين من الرابع والستين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.

