رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

انتخابات مجلس النواب بالداخل غدًا.. القانون يحظر المخالفات ويحمي نزاهة التصويت

 انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

مع انطلاق انتخابات مجلس النواب بالداخل غدًا، حظرت المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جميع الممارسات المخالفة خلال فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدة ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص القانون على منع أي محاولة للترويج الانتخابي تتضمن التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام شعارات دينية أو تمييزية أو التحريض على الكراهية.

كما يحظر القانون استخدام العنف أو التهديد به، واستغلال المرافق العامة والمباني ووسائل النقل التابعة للدولة أو شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية لأغراض دعائية.

ويمنع القانون أيضًا إنفاق الأموال العامة أو أموال الجهات والمؤسسات على الحملات الانتخابية، والكتابة على جدران المباني الحكومية والخاصة، وتقديم أي هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية للناخبين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتسعى هذه الضوابط القانونية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية، وحفظ حرية الاختيار لدى المواطنين بعيدًا عن أي تأثيرات غير قانونية أو ممارسات غير شريفة.

حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث

وفي إطار تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على وجوب تسجيل كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه الجنسية.

كما أوضحت المادة (5) من القانون، الفئات التي يُمنع أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، وعددها 9، أبرزها المحجور عليهم، والمودعون إلزاميًا بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم مثل التهرب الضريبي واختلاس المال العام وإفساد الحياة السياسية، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو جرائم تمس الشرف والأمانة.

وتختلف مدة الحرمان من الحقوق السياسية باختلاف نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تنتهي فور رد الاعتبار لصاحبها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان أن تظل العملية الانتخابية قائمة على النزاهة والشفافية.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) من القانون حق المترشحين في مخاطبة الناخبين وعرض برامجهم، ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة الانتخابية لكل مرشح.

وحذر القانون بشدة من استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (58) على عقوبة السجن المشدد أو المؤبد في حال تسبب الاعتداء بعاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.

ويأتي هذا الإطار القانوني الصارم ليؤكد حرص الدولة على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مناخ نزيه وآمن، يُعبر فيه كل مواطن عن إرادته بحرية تامة، ويُحترم فيه صوت كل ناخب كأمانة لا تُمس.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء