وفاة زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مستشفى مصر الدولي| تفاصيل
توفيت قبل قليل زوجة القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داخل مستشفى مصر الدولي، وفق ما أكدت مصادر بالهيئة.
وحددت المصادر أن جنازة الفقيدة ستُقام عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المحروسة بمنطقة أحمد عرابي، على أن يتم دفنها بمقابر العائلة في منطقة البساتين.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الخبر جاء مفاجئًا، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لرئيس الهيئة وأسرة الفقيدة في هذا المصاب الجلل.
وكان الهيئة الوطنية للانتخابت قد اعلنت عن أنتهاء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وكانت آخر لجنة انتخابية جرى إغلاقها في قنصلية مصر بولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرت عملية التصويت للمصريين بالخارج، على مدار يومين وتم فرز الأصوات داخل القنصليات بعد انتهاء التصويت.
وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج، يومي الجمعة والسبت، إجراء التصويت في 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ117 دولة، وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت أن التصويت يكون عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويجب على كل ناخب الإدلاء بصوته شخصيًا، مع إثبات الشخصية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المفعول.
مقرات القنصليات والسفارات أو أي مقار تحددها
وأوضحت الهيئة أن التصويت يُجرى في مقرات القنصليات والسفارات أو أي مقار تحددها، بإشراف لجان مكونة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمساعدة موظفي وزارة الخارجية، لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
ويشارك في انتخابات مجلس النواب الحالية 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بالنظام المغلق، على أن تُعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة بالخارج في 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن يتم إعلان نتيجتها في 11 ديسمبر المقبل.
9 فئات محرومةمؤقتاً.. تنقية القوائم من أصحاب السوابق
لا يقتصر دور القانون على معاقبة المعتدين على نزاهة التصويت، بل يمتد ليشمل تنقية قاعدة بيانات الناخبين نفسها. تنص المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة قيد كل من له حق مباشر هذه الحقوق من الذكور والإناث، مع استثناء المتجنسين حديثاً إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتساب الجنسية.
وفي المقابل، نصت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يتم حرمان أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتاً خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزهم:
المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية (وفقاً للقانون المعني).
المدانون بأحكام نهائية في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، أو إفساد الحياة السياسية.
المفصولون تأديبياً من مؤسسات الدولة بقرار نهائي بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
المدانون بجنايات أو جنح مخلة بالشرف مثل الرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض.
ملحوظة على مدة الحرمان: يختلف حرمان هذه الفئات بحسب نوع الجريمة، فقد تصل مدته إلى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، بينما يبدأ حساب المدة في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي. ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ضمان حق الدعاية.. أساس المنافسة النزيهة
مقابل التقييد على الممارسة غير الشرعية للحقوق السياسية، يضمن القانون أيضاً الحق في التعبير عن الإرادة والمنافسة الشريفة.
تنص المادة (23) على أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكافة الطرق التي يُجيزها القانون، وذلك بهدف مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
حماية القائمين على العملية الانتخابية من العنف
كما يشدد القانون على حماية نزاهة العملية الانتخابية مادياً وبدنياً، من خلال تجريم استخدام القوة أو العنف ضد القائمين عليها.
المادة (58) من القانون تنص على:
عقوبة الحبس (لا تزيد على 5 سنوات): لكل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) لمنعه من أداء عمله أو إكراهه على أداء معين، ولم يبلغ مقصده.
عقوبة السجن: إذا بلغ الجاني مقصده من استخدام القوة أو العنف.
عقوبة السجن المشدد: إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة.
عقوبة السجن المؤبد: إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
الهدف النهائي من هذه الإجراءات القانونية الصارمة هو تأسيس بيئة انتخابية متوازنة ونزيهة، تُعزز الثقة في المؤسسات التشريعية وتضمن تمثيل الشعب عبر إرادة حرة وواعية.



