قانون تنظيم العمل الأهلي يحدد شروط صارمة لإنشاء الجمعيات وضوابط العضوية والإدارة
أكد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، آليات إنشاء الجمعيات و المؤسسات الأهلية والشروط الواجب توافرها في القائمين عليها، حيث يشترط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر ضدهم أحكام بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يتم رد الاعتبار لهم، وألا يكونوا مدرجين على قوائم الإرهابيين.
الاشتراك في عضوية الجمعية
ونصت المادة 5 على أن الأجانب المقيمين في مصر يمكنهم الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بنسبة لا تزيد عن 25% من إجمالي الأعضاء، مع تحديد ضوابط مفصلة في اللائحة التنفيذية. كما أكدت المادة 6 على إمكانية منح الوزير المختص الترخيص للجاليات الأجنبية لإنشاء جمعيات تعنى بشؤون أعضائها، وفق شرط المعاملة بالمثل.
أما المادة 7، فحددت ما يجب أن يتضمنه النظام الأساسي للجمعية، ويشمل:
عنوان المقر واسم الجمعية المميز ونطاق عملها الجغرافي والنوعي.
أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها ووسائل تحقيق أهدافها.
بيانات كاملة عن المؤسسين والأعضاء، ووسائل الاتصال الفعالة بهم.
موارد الجمعية وكيفية استغلالها، وأجهزة الإدارة واختصاصاتها وآليات اختيار الأعضاء وعزلهم.
نظام العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء، بما في ذلك حق الاطلاع على المستندات وحضور الجمعية العمومية والتصويت.
القواعد المالية والمحاسبية وآليات المراقبة المالية.
تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإجراءات الدعوة والانعقاد والسلطات المخولة للأعضاء فيها.
آلية تعديل النظام الأساسي وتكوين الفروع وأحوال انقضاء الجمعية، والجهات المستفيدة من أموالها.
تحديد المختص بطلب اكتساب صفة النفع العام، وشروط التطوع وحقوق والتزامات المتطوعين.
ويُرفق باللائحة التنفيذية نموذج استرشادي للنظام الأساسي للجمعيات لتسهيل تأسيسها بما يتوافق مع القانون وضمان الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي.



