رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

يحمل جنسية عربية.. النيابة تحقق مع المتهم بالتحرش أمام فندق في بولاق أبو العلا

مشهد من الواقعة
مشهد من الواقعة

تباشر نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، التحقيق مع متهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة التحرش اللفظي بفتاة أثناء سيرها أمام أحد الفنادق بمنطقة بولاق، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، كما طلبت تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل تعرض فتاة للتحرش أمام فندق في بولاق أبو العلا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تستغيث من تعرضها للتحرش اللفظي من قِبل أحد الأشخاص في أحد شوارع القاهرة، وتبين بالفحص أن الفيديو تم تصويره في نطاق دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

يطاردها وبحوزته زجاجة خمر

وأكدت المجني عليها في بلاغها أنها فوجئت بالمتهم يطاردها وبحوزته زجاجة خمر، وكان في حالة سكر واضحة وغير متزن، وبدأ في توجيه عبارات خادشة ومسيئة لها، مشيرة إلى أنها لا تعرفه من قبل، وشعرت بالخوف والإهانة جراء تصرفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالته النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التحرش

ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء