رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

غرامة تتجاوز 200 الف جنيه.. عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددًا من العقوبات الصارمة التى تضمن بدورها نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين من خلال نشر معلومات غير صحيحة ومضللة.

وبحسب نص القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

كما ينص القانون على أنه إذا تم نشر أو إذاعة هذه الأخبار في توقيت لا يتيح للناخبين التحقق من الحقيقة، فإن قيمة الغرامة تُضاعف.

ويُعاقب المرشح المستفيد من هذه الأفعال بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، وتُضيف المحكمة في هذه الحالة عقوبة تكميلية بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا:

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

- ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

 بعض الحالات تُحرم لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، فيما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.
الحق في الدعاية الانتخابية.

- وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

- ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

 

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء