شطب المرشحين المخالفين للدعاية الانتخابية بقرار عاجل من القضاء
مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، يسلّط قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على واحدة من أهم المواد المنظمة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وهي المادة (52)، التي تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية حاسمة في مواجهة أي خروقات لقواعد الدعاية.
فبحسب نص المادة، إذا ثبت للهيئة أن مترشحًا خالف الضوابط الدستورية أو القانونية أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية في دائرته، مدعومًا بالوقائع والمستندات الدالة على المخالفة.
ويُلزم القانون المحكمة بالفصل العاجل في الطلب خلال مدد زمنية محددة لا تتأثر بالعطلات الرسمية، لضمان سرعة الحسم ومنع استمرار أي مرشح خالف القواعد من خوض السباق.
ويحق للمترشح الاطلاع على الطلب وتقديم دفاعه خلال 24 ساعة فقط من إخطاره، فيما يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها دون مرافعة متى كانت الأوراق كافية، إما برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح نهائيًا من كشوف الترشح.
ويأتي ذلك في إطار تشديد الدولة على التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية واحترام القانون، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويحافظ على نزاهة الانتخابات المقبلة.