«حركات خطرة على الطريق».. المتهم بتعريض المواطنين للخطر في قبضة الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إقدام قائد سيارة ملاكي على أداء حركات استعراضية حال سيره على الطريق في نطاق محافظة الشرقية معرضا حياته والمواطنين للخطر.
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية حال سيره على أحد الطرق بالشرقية، معرضا حياته والمواطنين للخطر، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وكان يقودها طالب يحمل رخصة قيادة، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر بالشرقية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ووفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر:
المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
