ننشر حكم رفض الطعن بقضية نقابة المهندسين ضد جوتن لزيادة رأس المال|خاص
حصل موقع "إيجبتك" على صورة من حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، في الطعن المقام من نقابة المهندسين برئاسة النقيب طارق النبراوي، ضد شركة جوتن للدهانات اعتراضًا على زيادة رأس المال، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد السميع محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
حكم القضاء الإداري في القضية بين المهندسين و جوتن لزيادة رأس المال
وكان لـ"إيجبتك" سابقة النشر في تفاصيل الأزمة المشتعلة داخل نقابية المهندسين حول حصة النقابة داخل الشركة، ونشرت شركة جوتن للدهانات، في إحدى الجرائد المصرية إعلانًا عن فتح اكتتاب لمدة شهر حتى يتسنى لنقابة المهندسين دفع أكثر من 400 مليون جنيه لزيادة حصة رأس المال بعد خسارة النقابة الطعن، لكن المدة الزمنية لفترة الاكتتاب انتهت دون أدنى تحرك من المهندسين، ما أدى إلى تراجع حصة النقابة في الشركة من 30% إلى 4%.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة قانونًا،إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعنين ( شركة المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية والبحرية المدعية أصلا ( أقامة الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 2022/4/22 قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه عاليه اختصمت فيها الصندوق المشار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طالبة الحكم بالآتي أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في التظلم رقم (61) لسنة 2023 وطلب التدخل رقم (68) لسنة 2023 والصادر عن لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981بشأن إلغاء قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المدعية.
وذكرت الحيثيات أنه من حيث الشكل، الحكم بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد في الموضوع القضاء بإلغاء القرار الصادر في التظلم رقم (61) لسنة 2023 وطلب التدخل رقم 68 لسنة 2023 والصادرعن لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إلغاء القرار المتظلم منه بشأن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/7/23 فيما قرره من زيادة رأس مال الشركة المصدر، وما يترتب على ذلك من آثار،و إلزام المدعى عليهما المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وتضمن حيثيات المحكمة أنه تنص المادة 1 مكررا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم94 لسنة2055على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 المشار إليها، تتولى الهيئة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
وتنص المادة (61) الواردة في الباب الثاني المتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات - الفصل الأول الخاص بشركات المساهمة تنص على أن " تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاض الجمعية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التي يتعين أن تخطر بها"وتنص المادة (63) منه على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة العادية بما ياتي:
(أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
(ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية.
(جـ) المصادقة على القوائم المالية.
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
(هـ) الموافقة على توزيع الأرباح.
(و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة.
وتنص المادة (71) منه على أنه: " لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة".
وتنص المادة (72) منه على أن يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل نص في النظام على حرمان المساهم من هذا الحق يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قراراها واجب التنفيذ".
وتنص المادة (75) منه على أن يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها"وتنص المادة ( 76٦ ) من القانون ذاته على أنه: " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أوغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوزأن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا ع الحكم في الطعنين رقمي32969 /32557 لسنة 71 ق. عليا
وبحسب حيثيات المحكمة فإن المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك".
وتنص المادة (77) منه على أن: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة وتنص المادة (77) مكررا منه على أنه "يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا التمثيل وحدوده وإجراءاته".
وتنص المادة (155) منه على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وللجهة الإدارية المختصة بحث آية شكوى تقدم من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية".
كما تنص المادة (160) مكررا من القانون ذاته على أن "تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكث لنظ التظلمات من القرارات الادارية الصادرة من العينة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
كما تنص المادة (160) مكررا من القانون ذاته على أن: " تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدول بدرجة مستشار على الأقل، يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوين أخري أحدهما من ذوي الخبرة، والآخر من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإخطار والتظلم من القرارات والبت فيها وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها".
وتنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008على أنه: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأخيرا نصت المادة (1) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017 على أنه: " في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الهيئة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


