رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هشٌم البوابة الحديدية.. حبس العامل المتهم بسرقة محل في كفر الشيخ

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحبس المتهم بتهشيم بوابة محل تجاري وسرقة محتوياته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت الجهات بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة  

وكشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات محل تجارى بكفر الشيخ .

فحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن ، وأمكن تحديد ناشرة المقطع (مالكة المحل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29/10/2025 قام أحد الأشخاص "الظاهر بمقطع الفيديو" بكسر باب المحل وسرقة بعض محتوياته.

القبض على المتهم 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبحوزته (كافة المسروقات – فرد خرطوش – كمية لمخدر الشابو ) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للسلاح النارى والمواد المخدرة بقصد الإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء