رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .. عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية

الانتخابات
الانتخابات

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حزمة من العقوبات الصارمة لأى من المرشحين والقائمين على الحملات الانتخابية الذين لم يلتزموا بالضوابط القانونية الخاصة بالدعاية الانتخابية وضوابط تمويلها، وبما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع أي تجاوزات أو تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

وقد نصت المادة 36 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتقوم هذه اللجنة باعداد  تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، فيما تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا ، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا ارتكبت أيًّا من الأفعال الآتية:

1- مخالفة المواعيد المحددة في المادتين 22 و30 أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون.

2- الإنفاق على الدعاية الإنتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31.

4- مخالفة الحظر الوارد في المادة 34، مع جواز الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات حال ثبوت تأثير الفعل على نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة 26، مع مصادرة الأموال الزائدة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء