تمارس أعمالا منافية وتصور فيديوهات خادشة ..القبض على راقصة بشبين القناطر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
تفاصيل ضبط صانعة محتوى
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
القبض على صانعة محتوى
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".
