انتخابات مجلس النواب 2025.. ضوابط التنازل عن الترشح
بالتزامن مع بدء الحملات الدعائية لـ مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، واستعداد الأحزاب السياسية والمستقلين لخوض المنافسة الانتخابية في مختلف المحافظات، تزداد أهمية الإلمام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بحقوق المرشحين وإجراءات الترشح أو التنازل عنه.
ويعد حق التنازل عن الترشح أحد الجوانب القانونية المهمة التي نظمها القانون لضمان وضوح العملية الانتخابية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث حدد المشرع المصري الإجراءات والمواعيد الدقيقة التي يجب الالتزام بها في حال قرر أي مرشح أو قائمة الانسحاب من المنافسة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
نص قانون حق تنازل المرشح عن ترشحه
وتنص المادة (20) من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لـ انتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
استعدادات الوطنية للانتخابات
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لانطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات على الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لعملية الانتخاب والفوز، سواء بنظام الفردي أو القوائم، بما يضمن نزاهة المنافسة ومشاركة جماهيرية واسعة.
وفي هذا السياق، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، نستعرض الفئات التي حددها القانون كمحرومة من حق التصويت في الانتخابات، وفقًا لأحكام قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يمنح القانون حق الاقتراع لكل مصري ومصرية أتمّ الثامنة عشرة من عمره، على أن يباشر بنفسه حقه في الإدلاء بالصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات، بينما أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة هذا الحق.

