الداخلية تضبط 1003 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مرورية، للتأكد من صحة الأوراق الثبوتية للمركبات، والتأكد من تركيب الملصق الإلكتروني.
ضبط 658 مخالفة لقائدى الدراجات النارية
أسفرت الحملات عن تحرير 1003 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 658 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
كانت وزارة الداخلية، قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، من خلال عدة بيانات إعلامية، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.
تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
ضبط السيارة وقائدها
في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق ميكروباص بدعوى رفع قيمة الأجرة عن المقرر بموقف أبوحمص بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وبمواجهته، أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب بسبب رغبة الأخير في الجلوس بالمقعد الأمامي ورفضه لذلك، نافياً رفع قيمة الأجرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، يأتب ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط انتظام حركة النقل العام ومواجهة أي تجاوزات.
كشف تفاصيل واقعة المنيرة
وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.
بالفحص لم ترد أية بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة "توك توك") ، طرف ثان (سائقين مركبة "توك توك") وذلك لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الدستور ألزم الدولة بأن تصون الكرامة الإنسانية
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.