رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حبس عامل تحرش بتلميذة في مدرسة العاشر من رمضان

أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، اليوم، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه، بالتحرش، بتلميذة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة، عقب قيامه باستدراجها داخل حمام المدرسة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تلميذة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة بالعاشر من رمضان، يتهمون فيه فراش المدرسة بـ التحرش بابنتهم داخل حمام المدرسة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 3825 إدارى ثانى العاشر لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء