رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل دعوى شركة عقارية ضد شادي محمد لـ10 نوفمبر

اللاعب شادى محمد
اللاعب شادى محمد

أجلت محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد شادي محمد نجم الأهلي الأسبق مطالبة بفسخ عقد شقة لجلسة 10 نوفمبر الجاري.

 

وجاء في الدعوى أن الواقعة تعود إلى عام 2019 عندما تعاون اللاعب شادي محمد، مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقدم لاحقا على شراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعاتها بمنطقة التجمع الخامس.

 

خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد

 

وأضافت الدعوى أنه مع  مرور الوقت، نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.

 

وقال شادي محمد إنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم شققا بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يأخذ منهم المقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، القضية المتهم فيها البلوجر متولي سعيد، للحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعة دفاعه، المحامي سامح قناوي، الذي طالب ببراءته من الغرامة المالية المقدرة بـ خمسين ألف جنيه.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى تقدم إحدى السيدات ببلاغ ضد البلوجر متولي سعيد، تتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة. وكانت محكمة أول درجة قد ألغت في جلسة سابقة عقوبة الحبس، واكتفت بتغريمه مالياً.

القبض على البلوجر متولي سعيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتهم متولي سعيد بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها، وعلى الفور تم فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وأُخطرَت جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيق معه، ووجهت له تهمة التهديد عبر وسائل إلكترونية، وقررت جهات التحقيق المختصة في وقت لاحق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة المختصة.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام  بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء