ضياء داود لـ إيجبتك: حكومة مدبولي استنفدت ولايتها ونحتاج رؤية جديدة
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن وجود تعديل وزاري مرتقب عقب الانتخابات المقبلة لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات إعلامية لا أكثر.
وأوضح داود، في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ" أن نظام الحكم في مصر ليس نظامًا برلمانيًا خالصًا، وإنما نظام برلماسي يجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي، وبالتالي لا توجد قاعدة دستورية تُلزم بإجراء تعديل وزاري عقب أي انتخابات برلمانية، قائلا:"خير دليل على ذلك أن برلمان 2020 لم يشهد تغييرًا حكوميًا إلا بعد ثلاث سنوات".
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي “استنفدت فترة ولايتها”
وتابع عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي "استنفدت فترة ولايتها التي امتدت لنحو ثماني سنوات، وقدمت ما لها وعليها ما عليها"، مشددًا على ضرورة ضخ رؤية جديدة بأداء اقتصادي واجتماعي وسياسي مختلف.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد داود استمرار بعض الوزراء الحاليين ضمن أي تشكيل حكومي جديد "نظرًا لكفاءتهم وحسن أدائهم خلال الفترة الماضية".
وعن رأيه في الحقائب الوزارية التي يفضل بقاءها، قال النائب ضياء الدين داود: "لكل حادث حديث، وسنتحدث عن ذلك بعد الانتخابات".
شروط تولي رئاسة الحكومة
بحسب نصوص الدستور المصري، يشترط فيمن يُعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون: مصريًا من أبوين مصريين، غير حامل هو أو زوجته لجنسية أجنبية،
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
شروط تولي منصب الوزير
فيما حدد الدستور شروطًا مماثلة لعضوية الحكومة، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
كما يحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا، يخلو مقعده في المجلس فورًا من تاريخ التعيين.
اليمين الدستورية قبل مباشرة المهام
ونصت المادة (165) من الدستور على أن يؤدي كل من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، بالنص الآتي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
آلية تشكيل الحكومة وفق المادة (146)
طبقًا للمادة (146) من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال 30 يومًا، ويُشترط لنيل الثقة موافقة أغلبية الأعضاء.وفي حال عدم حصولها على الثقة، يكلّف الرئيس رئيسًا جديدًا بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
أما إذا تكرّر الرفض مرتين، يُعدّ مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.

