وفقا للقانون.. حالات شطب المرشحين من القوائم النهائية لانتخابات النواب 2025
تنطلق انتخابات مجلس النواب على مرحلتين وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حددت المواعيد التفصيلية لعمليات التصويت في الداخل والخارج، وفترات الدعاية الانتخابية، والصمت الانتخابي، وكذلك مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها.
المرحلة الأولى
تبدأ عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، يعقبها التصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة.
تُقدم الطعون على نتائج المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى يوم 20 نوفمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.
يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما يتم التصويت بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن نتيجة الإعادة يوم 11 ديسمبر.
المرحلة الثانية
تنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر، على أن يُجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ويليه التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن النتيجة النهائية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر.
يمكن تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر.
تُعقد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُعلن النتيجة النهائية الشاملة للعملية الانتخابية يوم 25 ديسمبر.
متي يحق للهيئة الوطنية شطب المرشحين
تنص المادة (52) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا تبين للهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد المترشحين قد ارتكب مخالفة لأحكام الدستور أو القانون أو للضوابط والقرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للمترشحين في الدائرة، على أن يرفق بالطلب بياناً بالوقائع والأسانيد والمستندات التي تثبت وقوع المخالفة.
ويقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الطلب خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه، وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب وما أرفق به من مستندات، وله أن يقدم خلال الـ24 ساعة التالية لانتهاء مدة الإخطار ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات. ولا تُمد هذه المواعيد لأي سبب، سواء بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع ضمان حق الدفاع، يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تصدر قرارها دون سماع مرافعة أو عرض الأمر على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت المستندات كافية للفصل في الطلب.
وتصدر المحكمة حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للمترشحين في الدائرة.