السجن والغرامة.. عقوبات رادعة لكل من يعبث بمقار الانتخابات
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على حماية المنشآت والمقار والمرافق المستخدمة في العملية الانتخابية، محذرًا من أي محاولات للمساس بها أو إتلافها، مؤكدًا على تطبيق عقوبات صارمة بحق من يتعمد تعطيل أو تخريب سير الانتخابات.
عقوبة إتلاف معدات الانتخابات
ونصّت المادة (62) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أي مبنى أو منشأة أو وسيلة نقل مخصصة أو معدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاءات بقصد عرقلتها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، مع إلزام الجاني بدفع قيمة ما أتلفه أو هدمه.
كما أوضحت المادة (13) من القانون ذاته ضرورة قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين من الرجال والنساء، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، لضمان الشفافية.
استعدادات الوطنية للانتخابات
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لانطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات على الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لعملية الانتخاب والفوز، سواء بنظام الفردي أو القوائم، بما يضمن نزاهة المنافسة ومشاركة جماهيرية واسعة.
وفي هذا السياق، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، نستعرض الفئات التي حددها القانون كمحرومة من حق التصويت في الانتخابات، وفقًا لأحكام قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يمنح القانون حق الاقتراع لكل مصري ومصرية أتمّ الثامنة عشرة من عمره، على أن يباشر بنفسه حقه في الإدلاء بالصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات، بينما أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة هذا الحق.
الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية
طبقًا للمادة الثانية من القانون، يُحرم من التصويت في الانتخابات كل من:
1- المحجور عليه طوال فترة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي يفقده الأهلية.
3- من صدر ضده حكم نهائي في جريمة تهرب ضريبي.
4- من أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو الإضرار بالمصلحة العامة.
5- من صدر بحقه حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6- من فُصل نهائيًا من وظيفة حكومية أو عامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
9- من أُدين بحكم نهائي في جرائم مثل السرقة أو الرشوة أو التزوير أو شهادة الزور أو اختلاس المال العام أو هتك العرض.
ووفقًا للقانون، يستمر الحرمان من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري هذا الحرمان إذا رُد الاعتبار إلى الشخص أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.