رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القانون يحسم قواعد التصويت.. 9 فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس النواب

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات - تعبيرية

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لانطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات على الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لعملية الانتخاب والفوز، سواء بنظام الفردي أو القوائم، بما يضمن نزاهة المنافسة ومشاركة جماهيرية واسعة.

وفي هذا السياق، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، نستعرض الفئات التي حددها القانون كمحرومة من حق التصويت في الانتخابات، وفقًا لأحكام قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

يمنح القانون حق الاقتراع لكل مصري ومصرية أتمّ الثامنة عشرة من عمره، على أن يباشر بنفسه حقه في الإدلاء بالصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات، بينما أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة هذا الحق.

الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية

طبقًا للمادة الثانية من القانون، يُحرم من التصويت في الانتخابات كل من:

1- المحجور عليه طوال فترة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي يفقده الأهلية.
3- من صدر ضده حكم نهائي في جريمة تهرب ضريبي.
4- من أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو الإضرار بالمصلحة العامة.
5- من صدر بحقه حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6- من فُصل نهائيًا من وظيفة حكومية أو عامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
9- من أُدين بحكم نهائي في جرائم مثل السرقة أو الرشوة أو التزوير أو شهادة الزور أو اختلاس المال العام أو هتك العرض.

ووفقًا للقانون، يستمر الحرمان من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري هذا الحرمان إذا رُد الاعتبار إلى الشخص أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

مواعيد انتخابات مجلس النواب

تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد ذاته لاستئناف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى يوم 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 إلى 30 نوفمبر.
يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتائج النهائية يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها يوم 2 ديسمبر.
تُقدَّم الطعون حتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها من 5 إلى 14 ديسمبر، بينما تُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء