بسلاح أبيض وبندقية صيد.. حبس متهم هدد شخصا في الجيزة
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم على خلفية اتهامه بـ تهديد أخر بـ أسلحة بيضاء وبندقية صيد بـ الجيزة نتيجة خلافات، حيث قررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمسِ الأحد أفاد بتمكن أجهزة بتمكن أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص يحمل أسلحة بيضاء وبندقية صيد بتهديد آخر بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، وبحوزته 2 سلاح أبيض - بندقية صيد، وبمواجهته أقر بطلاقه من زوجته لخلافات بينهما وصدور حكم ضده فى قضية "تبديد منقولات"، فقام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لترهيب أهليتها تم اتحاد الإجراءات القانونية.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
