رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضوابط تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج، بهدف ضمان الشفافية وتيسير مشاركة أبناء الوطن المغتربين في الاستحقاقات الدستورية، وتُجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، بينما تُقام داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر.

وبموجب المادة (50) من القانون، يحق لكل مصري مقيم خارج البلاد الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، طالما كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا يتضمن الرقم القومي. كما يحق لأعضاء وموظفي اللجان الانتخابية بالخارج التصويت في اللجنة التي يشرفون عليها.

إجراءات بشأن انتخابات المصريين بالخارج 

وتصدر اللجنة العليا للانتخابات، بعد التشاور مع وزارة الخارجية، قرارًا بتحديد عدد لجان الاقتراع بالخارج وتشكيلها من عدد كافٍ من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى أمناء من العاملين بوزارة الخارجية. ويتم التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية المصرية، أو في أي مقرات أخرى تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تبدأ عملية التصويت في الخارج قبل موعدها داخل مصر، وفق المدة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُفتح الاقتراع يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التي يُجرى بها التصويت.

وفي نهاية كل يوم اقتراع، تتولى اللجنة المشرفة إجراءات تأمين وغلق صناديق التصويت بطريقة تضمن سلامة الأوراق، ويتم حفظها في مقر آمن باللجنة، مع التأكد من سلامتها قبل استئناف التصويت في اليوم التالي، ويُثبت ذلك في المحاضر الرسمية.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تتولى اللجنة المختصة أعمال الفرز وإعداد الحصر العددي للأصوات، سواء الصحيحة أو الباطلة، وتوثيق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ثم تُرسل الأوراق والمحاضر وكشوف الناخبين وما يُقدم من طعون إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد والإجراءات المحددة، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من النتائج.

وفيما لم يرد به نص خاص ضمن هذه المادة، تُطبق على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالخارج الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الحق في الدعاية الانتخابية

تنص المادة (23) من القانون على أن لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لعرض برنامجه وإقناع الناخبين به، وذلك بالوسائل المسموح بها قانونًا، وفي إطار الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.

ويجوز للمرشح أن يُخطر اللجنة باسم ممثل عنه يتولى مسؤولية إدارة حملته الدعائية فعليًا.

قاعدة بيانات الناخبين

وبحسب المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين، ذكورًا وإناثًا. ويُستثنى من ذلك من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس ما لم تمضِ خمس سنوات على الأقل على اكتسابه للجنسية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء