رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

موظف يعتدي على طالب أثناء سداد المصاريف الدراسية بالشرقية.. والأمن يتدخل

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام موظف بأحد المعاهد التعليمية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حال قيامه بسداد مصروفاته الدراسية بالمعهد المشار إليه.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2025/10/6 تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) بالتضرر من موظف بأحد المعاهد التعليمية بالشرقية – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، أثناء تواجده لسداد المصروفات الدراسية بالمعهد محل عمل المشكو فى حقه، لإعتقاد الأخير قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلى التى بها بيانات الطلبة بالمعهد ، وبسؤال المشكو فى حقه نفى ما نُسب إليه ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب بسبب منعه من تصوير شاشة الحاسب الآلى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء