رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية حلوان لـ 4 يناير المقبل

المستشار محمد سعيد
المستشار محمد سعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان»، لجلسة 4 يناير المقبل، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.

أمر إحالة المتهمين 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، أسس المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة التي أسسها المتهمان دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، كما وجه للمتهمين من الأول حتى الخامس تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل موجهًا لعمل إرهابي.

العقوبة القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء