رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الأمن يضبط سائقاً بسبب خداعه أحد الركاب

السائق المتهم
السائق المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة أجرة لقيامه بإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة أخرى بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان رسمي أصدرته وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالبحيرة من قائد سيارة أجرة لقيامه بإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة أخرى بالركاب.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر

 

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء