رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

23 نوفمبر..الحكم في دعوى إلزام نقابة الصحفيين بقيد الحاصلين على أحكام

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

  قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المطالبة نقابة الصحفيين بتنفيذ لأحكام القضائية الحاصل عليها بعض المتدربين للإلتحاق بالنقابة وتثبيتهم رسمياً .

وكان عدد من المتدربين حصلوا على أحكام قضائية بإدراجهم ضمن جداول نقابة الصحفيين .

وطالبوا في دعواهم التى حملت 42099لسنة 79 قضائية بإلزام نقابة الصحفيين بقيدهم بالنقابة، وأختصمت الدعوى نقيب الصحفيين بصفته.

وفى سياق منصل حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 9 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين، متهمين بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في منطقة مدينة نصر، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة.

التحريات شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين قاموا بإنشاء كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقاموا بالترويج لنشاطهم الإجرامي عبر وسائل مختلفة، مدعين قدرتهم على منح شهادات معتمدة تؤهل المتدربين للالتحاق بوظائف في كبرى الشركات والمؤسسات، على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية مقر الكيان الوهمي وتمكنت من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على عدد كبير من الملفات، شهادات تدريبية، كروت تعريف، استمارات تسجيل، جهاز حاسب آلي، و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تؤكد مزاولة النشاط غير القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء