رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي أعلى محور جمال عبد الناصر بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

 شهد محور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ، مما  أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص  وأدى إلى توقف حركة المرور جزئيًا بالمكان.

أرشفية 
أرشفية 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ،وبالفحص تبين من المعاينة وقوع التصادم نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،وتم تحرير محضر بالواقعة  

وفى سياق منفصل كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من طالبة – مقيمة بدائره القسم بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى رفقة صديقاتها قام قائدها بالتحرش بها.أمكن تحديد وضبط قائد السيارة مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء