ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من مليون قطعة نارية بالقاهرة
تمكنتالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها فى إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (بائع – مقيم بالجيزة) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
وبحوزته (1000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) كما أمكن تحديد مصدر تحصله على الألعاب النارية (عاطل – مقيم بالفيوم)، أمكن ضبطه ، وبحوزته (1,3مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، كمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته أقر بقيامه بإستغلال منزله فى عملية تصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إليه بالخطأ ورفضه رد المبلغ إلى مالكه في إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).
وتبين قيام المبلغ إجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق (الإنترنت البنكي) وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.
بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).