اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في روض الفرج
تنظر اليوم محكمة جنح روض الفرج في قضية عاطل على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
المتهم بالتحرش بفتاة
وجاء في أمر الإحالة أن أحمد.ع عاطل بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة خلال توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، عامًا ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجها إليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق، منفصل قرارات الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، المقيدة برقم 8 لسنة 2024 كلي أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بتولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
قضية تمويل جماعة إرهابية
كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وكان هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، كما نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، عبر تقديم أموال ومساعدات مادية للجماعة لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب) على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
