ضبط 8 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 8 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال إستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز
.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها عدد (7 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية") بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر أنه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.
تفاصيل الواقعة
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 10 سيدات بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقاعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
العقوبات القانونية لمكافحة الدعارة
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
