شرطة الكهرباء تضبط 3849 قضية خلال حملات أمنية آخر 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ،بقطاع الأمن الاقتصادي خلال حملات أمنية من ضبط 3849 قضية متنوعة حيث شنت الادارة حملات أمنية لضبط كافة المخالفات وقضايا التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية..
وفى وقت سابق واصلت أجهزة وزارة الداخلية من تكثيف جهودها لملاحقة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، خاصة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1533) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3817) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (466) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (98) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
قوبة الباعة الجائلين
نصت عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون، في المادة 13 من قانون رقم 84 الطرق، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها أو وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسي، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.
السكك الحديد
ينص القانون رقم 94 لسنة 2018 على حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
التواجد بقصد السرقةحظر القانون التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أية مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أية تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحد

