«ضربة موت».. دفن مسن توفي نتيجة اعتداء أب ونجله بالصف
صرحت النيابة العامة، بدفن مسن لقى مصرعه بعد إصابته بشومة بكسر بالجمجمة على يد صاحب محل ونجله بدائرة قسم شرطة الصف، عقب الإنتهاء من إجراءات الطب الشرعي.
تفاصيل الواقعة
بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الصف، بلاغا يفيد بمصرع مسن على يد صاحب محل ونجله بدائرة القسم.
وبالانتقال تبين مصرع مسن 65 سنة بكسر بالجمجمة بضربة شومة على رأسه من صاحب محل 50 سنة ونجله 18 سنة، بسبب معاتبه المتوفى للثاني بعدما تعدى بالسب والشتم على الأطفال أثناء لهوهم أمام المحل، فحدثت مشادة كلامية بينهما تلقى فيها المجني عليه ضربة شومة على رأسه، مما أودى بحياته فى الحال.
وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وفي سياق منفصل نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكوّن من 5 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
وتلقت الأجهزة بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي غرب شبرا الخيمة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى باقي الشقق والعقارات المجاورة.
وأسفرت المعاينة الأولية عن أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الثالث، ويرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والفنية التحقيق لبيان ملابسات، وأسباب اندلاع الحريق بدقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
